شبكات حقوقية تفند قرار ” المحامين العرب” بشأن تقصي الحقائق في السودان

دحضت المسوغات التي دفع بها، وعد تها مثيرة للسخرية

رصد: سكاي سودان
فندت شبكات إقليميةو منظمات حقوقية عربية، مسوغات وردت في قرار لاتحاد المحامين العرب حمل الرقم (١٧)، بشأن ”تشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجراثيم الحرب والجرائم ضد الأنسانية في السودان“.
ودحضت شبكة العيون القانونية اكثر من (١٣) نقطة وردت في قرار نقيب المحامين العرب، واعتبرتها مجافية لأبسط النظم القانونية المتعارف عليها دوليا ، إضافة إلى إفتقارها للسند القانوني بما يخول للاتحاد العربي التطوعي الخوض فؤ هكذا قضايا تتصل بدول ذات سيادية وتتمتع بعضويتها في جامعة الدول العربية .

نص بيان الشبكة

لقد إطلعنا بأستغراب على قرار اتحاد المحامين العرب الأمانة العامة والخاص بإصدار قرار من قبل الأمين العام للاتحاد بتشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان. ونسبه لما صاحب هذا القرار من عيوب قانونية وفي الصياغة والمرجعيات. نود أن نذكر الحقائق التالية:-
1.من الجدير بالذكر القول بأن ممن له فقه في القانون لا يحتاج لكثير جهد حتى يدرك بطلان هذا القرار الذي ولد ميتا وذلك لشموله على عدة عيوب قانونية ما كان ينبغي أن تمر على اتحاد نقابات المحامين العرب باعتبارها الجسم النقابي القانوني العربي المعني بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية على مستوى العالم العربي.
2.ان مجرد تشكيل هذه اللجنة غير المسبوقة من طرف اتحاد المحامين كمنظمة طوعية غير حكومية هو في الحقيقة انتهاك لسيادة السودان وسيادة أي دولة عربية أخري.
3.القرار معيب ويعج بالاخطاء القانونية ويفتقد للحياد والموضوعية و الاستقلالية والنزاهة والعدالة والمساواة و هي المبادئ والقيم التي يجب أن تتمتع بها كافة لجان التحقيق الجنائي ولجان تقصي الحقائق وفق الفقه المقارن ووفق ما رسخ عليه العمل في المجالات ذات الصلة خاصة في مجال القانون الدولي. وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات الاتفاقيات ذات الصلة تنص خصوصا على ضرورة مراعاة وتطبيق مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة إلا و أن لجنة لتحقيق هذه سعت للتجريم حتى قبل بداية عمل اللجنة المعيبة.
4.لقد نص القرار المعيب على مهمتين واختصاصين مختلفتين لا تجتمعان وفق سليم تطبيق القانون و هما تقصي الحقائق والتحقيق. ومعلوم أن التحقيق المشار إليه في القرار المعيب ذو طبيعة جنائية وفي ذلك مخالفة واضحة لقواعد القانون والفقه المقارن حيث أن التحقيق الجنائي لا يتم في دولة ذات سيادة إلا وفق دستورها وقانونها واجراءتها الجنائية أو عبر القانون الدولي وفق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها أو إنضمت إليها الدولة المعنية بإرادتها الحرة.
5.لم يذكر القرار بصورة قاطعة وواضحة السند القانوني لإنشاء هذه اللجنة. حيث أن القرار يفتقد الى السند القانوني الصحيح، وأن ما تم ذكره من أنه السند القانوني لإنشاء هذه اللجنة يتصف بالعمومية لأنه أشار الي القانون ولم يشر الي المواد وهدا غير صحيح. حيث يستند القرار ، فيما يستند، على الدليل الإرشادي المنظم لعمل لجان وبعثات التحقيق وتقصي الحقائق الصادر عن الأمم المتحدة والذي هو دليل لتنظيم العمل وليس سند لإنشاء اللجان نفسها.
6.هذا الدليل الاسترشادي ينطبق فقط على تلك اللجان المنشأة بواسطة هيئات الأمم المتحدة مثل مجلس حقوق الإنسان، ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والجمعية العامة، والامين العام. وكل هذه الأجهزة سندها مصادقة الدولة علي ميثاق الامم المتحدة والياتها وهو الشئ الذي لا وجود له مع اتحاد المحامين غير الحكومي.
7.هناك خلل قانوني يتعلق بعمل اللجنة المعيبة هذه من حيث نزاهة وحيادية واستقلال لجان التحقيق وفق ما هو متعارف عليه على المستوى الدولي والإقليمي حيث لا يمكن أن يشمل التحقيق حول انتهاك متعلقة بالحرب مع طرف واحد واعفاء الطرف الثاني في حرب معلوم اطرافها للعالم أجمع على أنها حرب، علي الأقل، بين طرفين هما قوات الدعم السريع والقوات المسلحة وأن حصر التحقيق حول جهة واحدة وافتراض إرتكابها جرائم لهو مجاف لمبادئ العدالة و الإنصاف والمساواة والحياد في عمل مثل هذه اللجان.
8.لقد توصل القرار المعيب إلى إدانة قوات الدعم السريع حتى قبل بدء عمل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق وفحص الأدلة ذات الصلة وتقييم البينات الجنائية. وهذه تعتبر أول سابقة من نوعها أن تشكل لجنة تحقيق للتحقيق حول سلوك طرف واحد فقط من طرفي النزاع المسلح في حرب يخوضها طرفان مما يعتبر سابقة مثيرة للسخرية. وان اتت من جهة يفترض أنها المعنية بسلامة تطبيق القانون في الوطن العربي ايضا هي غير مبررة اخلاقيا وتمثل انحيازاً للطرف الثاني في هذه الحرب و مجافاة للعدالة.
9.استند القرار الي القواعد والأحكام الاسترشادية الخاصة بعمل لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة وتلك مسألة تخص الأمم المتحدة وهي منظمة تعني بالشأن الدولي. اما قانون اتحاد المحامين العرب المشار إليه في القرار فهو مجرد ذر للرماد في العيون لعدم وجود مرجعية قانونية واضحة ونصوص معينة يمكن تسند اليها، ومعلوم بالضرورة بان اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، ولا يمكن ولا يجوز لها أن تمارس اختصاص بالتحقيق اوتقصي الحقائق في اراضي دول دات سيادة أعضاء في جامعة الدول العربية.
10. و السند أيضا باطل وفق القانون الاساسي لإتحاد المحامين العرب الذي لا يسري إلا علي اتحادات المحامين المنضوية تحت مطلة الإتحاد وليس علي الدول أو الحكومات.
11.إن مجرد نعت قوات الدعم السريع في هذا القرار المعيب ”بالمليشيا الخارجة عن الشرعية“ فيه مخالفة واضحة جدا للعدالة والتفسير القانوني السليم. حيث ان قوات الدعم السريع هي قوات منشأة بموجب ”قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017“ الذي أجازه البرلمان في السودان والذي أكدت عليه الوثيقة الدستورية ولم يتم إلغاء دلك وفق صحيح اجراءات الدستور و القانون.
12. لم يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث 15 أبريل 2023 وفق ”قانون لجان تقصي الحقائق لسنة 1958“ لتحديد أي القوتين هي البادئة بإطلاق النار علي الاخري وادخال البلاد في أتون الحرب والدمار وبالتالي التيقن بصورة قاطعة من تحديد القوة الإنقلابية الني إرتكبت الجرم غير المشروع قانونا وعطلت المسار الديمقراطي حتي يتم القول بعدم شرعية أو مشروعية تلك الجهة.
13. كافة لاختصاصات المشار إليها في القرار المعيب اختصاصات أشارت الي عموم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولم تستند الي نصوص أو مواد معينة وفي هدا دليل واضح علي بطلان القرار.

لما تقدم نؤكد بأنه لا يوجد أساس قانوني يعطي الاتحاد العام للمحامين العرب حق تشكيل لجان تحقيق او تقصي حقائق لا علاقة لها بنقابات المحامين وترسل إلى الدول الأعضاء في الجامعة العربية لجمع الأدلة الجنائية والتحري والتحقيق حول وجود جرائم أو مخالفات، خاصة أن هذا الحق الذي لم يكن مكفولاً حتى للجامعة العربية نفسها فما بال نقابة المحامين العرب التي هي ليست جسم يمثل الدول إنما هي منظمة غير حكومية تعني بتنظيم شؤون اتحادات المحامين في الدول العربية و المحامين العرب وذلك وفق نظامها الأساسي.

ونخلص على أنه لا يكون التحقيق الذي يرمي إليه اتحاد المحامين العرب ليس موضوعيا أو نزيهاً لوجود شك معقول حول حياد ونزاهة واستقلال اللجنة وسند انشائها وعلى الشعب السوداني تفويت الفرصة على هذه اللجنة وعدم السماح لها بدخول السودان أو المساس بسيادة السودان أو العمل داخل السودان الاعتبار أنها باطلة وغير قانونية ولا أثر لها وذلك لعدم الاختصاص و عدم الشرعية والمشروعية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.