شبكة حقوقية تدفع بأدلة لمجلس الأمن ومحكمة لاهاي حول جرائم “جيش البرهان”
تعهدت شبكة ” العيون القانونية” بالمضي قدما لتسليم الأدلة الدامغة المتعلقة بجريمة ” قطع رؤوس أسرى والتمثيل بجثثهم” من قبل عناصر تابعة للجيش السوداني،.
واكد بيان الشبكة اعتزامها رفع الدعاوى إلى مجلس الأمن الدولي عن طريق مخاطبة الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن وأيضا مخاطبة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومخاطبة مجلس حقوق الإنسان بدولة سويسرا ومخاطبة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومخاطبة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ونقابة المحامين الأفارقة والأمانة العامة لنقابة المحامين العرب وكافة المنظمات الحقوقية والمنظمات النشطة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب التقدن بادعاء خاص جدا إلى السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لأن يرصد هذه البيانات الواضحة وضوح الشمس وأن يربط هذه الأفعال مع التحريات التي يجريها في حدود اختصاصه بشأن السودان المحال إليه من مجلس الأمن في العام 2005 حتى نرى هؤلاء الجند وقادتهم الذين يصدرون الأوامر لهم خلف القضبان.
بيان الشبكة
( فيديو قطع رؤوس الأسرى، جريمة وفجيعة وسُفُول)
ضمن سلسلة مآسي الشعب السوداني المستمرة بسبب هذه الحرب اللعينة فجع الناس بالأمس بمنظر حزين يدمي القلوب حيث لم يصدقوا أعينهم وهم يشاهدون جنود من القوات المسلحة السودانية وهم يحملون رؤوس أشخاص يعتقد أنهم ينتمون إلى قوات الدعم السريع وقد فصلت الرؤوس عن الأجساد وسط فرحة عارمة وتهليل وتكبير من جموع قوات الجيش التي اصابت الإنسانية في مقتل ، نعم إن تلك المشاهد تخالف كل الشرائع والقوانين وكل الأعراف والمثل والأخلاق والفطرة السليمة ولم يتبق شيء للقوات المسلحة السودانية أن تحتمي خلفه بعد هذه المناظر اللا اخلاقية التي لا نجد كلمات في اللغة العربية يمكن أن تصفها من حيث البشاعة والفظاعة والقبح، وعلى قيادة الجيش اصدار بيان واضح يدين هذه الجريمه النكراء وعقد محاكمة علنية عاجلة لكل من تورط في هذا العمل اللا اخلاقي..
ان ما أقدم عليه ذلك النفر من الجند لهو فعل مجرم وفق القانون الدولي وفق القوانين الوطنية في جمهورية السودان
وبغض النظر عن تصنيف القانون الدولي لمسألة الاسير أو المحتجز فإن الشريعة الإسلامية تعتبر الذين يتم القبض عليهم في مثل هذه الحروب أسرى حرب ويجب معاملة أسرى الحرب في جميع الأوقات معاملة إنسانية. ويحظر بشكل حاسم على السلطات الحاجزة أي فعل أو امتناع غير قانوني يؤدي إلى وفاة أي أسير حرب محتجز لديها أو تعريض صحته للخطر الشديد، ويعتبر بمثابة انتهاك جسيم إخضاع أي أسير حرب للتشويه الجسدي أو لأي نوع من الاذي وبالمثل، يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وخاصة ضد أعمال العنف أو الترهيب وضد الإهانات والفضول العام.
وفوق هذا وذاك فإن الشريعة السمحاء قد منعت وبشكل قاطع معاملة الاسير معاملة غير لائقة حيث اوجب الإسلام معاملة الأسرى معاملة إنسانية، تحفظ كرامتهم، وترعى حقوقهم، وتصون إنسانيتهم، ويعتبر القرآن الأسير من الفئات الضعيفة التي تستحق الشفقة والإحسان والرعاية، مثل المسكين واليتيم في المجتمع حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء أي يطعمون الأسرى الطعام وهم يشتهونه ويحبونه لأنفسهم لكن سماحة الإسلام تجسدت في قلوبهم امتثالا لقوله تعالى “ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا”
وبالنظر إلى قانون القوات المسلحة الذي هو القانون الذي يحكم هذا الجيش الذي بات يتصرف دون مراعاة للقوانين الوطنية التي تحكم طبيعة عمله، حيث نجد أن المادة 161 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 المعدل تنص صراحة على الجرائم التي ترتكب ضد الأسرى.حيث جاء في المادة ” مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة ، كل من يكون مختصاً ولا يقوم ببذل لعناية اللازمة لمعاملة الأسير معاملة إنسانية لحفظ ورعاية حياته وكرامته وبمعاملته معاملة تليق بوضعه قبل الأسر ، أو : أ ( يقوم أو يتسبب في قتل أسير أو يلحق به أذى بدنياً أو معنوياً. وفي هذا المقام نريد أن تلتزم القوات المسلحة فقط بتطبيق قانونها على نفسها أي محاسبة افرادها وفق القانون الذي يحظر قتل الأسرى وكما سبق أن قلنا أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين النزاع المسلح الدولي النزاع المسلح غير الدولي لأجل هذا لا معنى للتفريق بين المحتجزين والأسرى.
وبالنظر إلى القانون الدولي نجد ان المادة 8 من نظام روم الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على الآتي:
1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب, ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2-لغرض هذا النظام الأساسي تعني ” جرائم الحرب ” :-
أ ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 , أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص , أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة : وتحظر الفقرة 6 من هذه المادة “قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً , يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.
ومن هذا المنطلق فإن شبكة العيون القانونية تدعو كافة الجهات القانونية الوطنية والدولية بضرورة الاطلاع بالمسؤولية الكاملة والشجاعة والحاسمة لشجب هذه الجريمة النكراء غير الأخلاقية وغير الإنسانية والغير مسبوقة ونؤكد أن هذا الموقف الذي لا يحتمل سوى التحرك السريع والمحايد والمستقل من أجل ارساء مبدأ العدالة التي لا تعرف التمييز ولا الانحياز في مواجهة هذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي الذي هز ضمير الأمة السودانية وهز ضمير العالم وضمير كل من شاهد تلك الفيديوهات السيئة والمدانة بأشد العبارات، إن شبكة العيون القانونية سوف تمضي بإذن الله قدما بغرض تسليم هذه الأدلة إلى مجلس الأمن الدولي عن طريق مخاطبة الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن وأيضا مخاطبة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومخاطبة مجلس حقوق الإنسان بدولة سويسرا ومخاطبة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومخاطبة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ونقابة المحامين الأفارقة والأمانة العامة لنقابة المحامين العرب وكاف المنظمات الحقوقية والمنظمات النشطة في مجال حقوق الإنسان ونتقدم بأداء خاص جدا إلى السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يرصد هذه البيانات الواضحة وضوح الشمس وأن يربط هذه الأفعال مع التحريات التي يجريها في حدود اختصاصه بشأن السودان المحال إليه من مجلس الأمن في العام 2005 حتى نرى هؤلاء الجند وقادتهم الذين يصدرون الأوامر لهم خلف القضبان وما ذلك ببعيد ان شاء الله.