لا مجال لتبرير جرائم الحرب في الجزيرة
وائل محجوب
لا يحق لأي جهة كانت سواء القوات المسلحة أو القوات والمليشيات المساندة لها تنفيذ إعدامات ميدانية مثلما يتم في ولاية الجزيرة، هذه جرائم حرب تتحمل قيادة القوات المسلحة مسؤوليتها بشكل مباشر، وفق قانون القوات المسلحة لعام ٢٠٠٧م ووفق القانون الدولي الإنساني، وهي مسؤولة عن أفعال كل القوات العاملة تحت أمرتها ما دام القائد العام ومن يلونه صرحوا من قبل أن هذه القوات تحمل أرقاما عسكرية من الجيش.
- ما يتم في الجزيرة هي جرائم حرب يحرمها قانون القوات المسلحة والقانون الدولي الإنساني، ولا مجال لتبريرها مهما كانت الدفوعات، النهابين والمتعاونين بل حتى الأسرى، يحق لهم المحاكمة وفق القانون.
• لا تملك جهة مهما كانت الحق لتنفيذ عمليات اغتيال أو اجراء تصنيف للبشر وتنفيذ جرائم القتل، وحتى يكون هذا الكلام مؤسسا ويتخذ طابعه القانوني، هذا هو قانون القوات المسلحة للتعامل مع المدنيين والأسرى خلال الحرب، وليعلم كل من يتستر أو يناصر ما يجري انه شريك في هذه الجرائم ويتحمل مسئوليتها، وعلى القوات المسلحة أن تفرض قانونها على من يخالفونه، فتلك هي مسئوليتها، وهذه نصوص القانون وهي واضحة؛
قانون القوات المسلحة لعام ٢٠٠٧م
الإجراءات الجنائية العسكرية
الباب الثالث؛ الجرائم والمخالفات
الفصل الثاني؛ الجرائم التي يرتكبها الأفراد المقاتلون أثناء العمليات
الجرائم ضـد المدنيين أثناء العمليات الحربية
١٥١–١– يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يرتكب أو يشرع في أو يحرض على ارتكاب جريمة أو جرائم قتل لفرد أو لأفراد جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتهـا أو إهلاكها جزئياً أو كلياً وذلك في سياق سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة، أو يقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية:
(أ) أي تشويه أو ضرر جسدى أو عقلي جسيم يعذب أو يلحق أذى بأفراد تلك الجماعة
ب. يخضـع تلـك الجماعـة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كلياً أو جزئيا.
ج. يفرض أي تدابير لمنع تلك الجماعة من الإنجاب.
د. يقوم عنوة بنقل أطفال تلك الجماعة إلى جماعة أخرى.
٢. مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من يرتكب في إطار هجوم منهجي مباشر واسع النطاق موجه ضد المدنيين أياً من
الأفعال الآتية :
أ. استرقاق أي شخص أو أشخاص.
ب. نقل السكان أو إبعادهم قسرا مـن منـاطقهم دون مبـرر يقتضـيه أمن السكان او الضرورة العسكرية الملحة ،
ج. التعذيب أو الإحتجاز غير المشروع أو الإخفاء القسري لأي شخص أو حرمانه من حريته.
د. يغتصب أو يمارس مع إي شخص الزنا أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء او الحمل القسري أو اللواط او أي نوع من أنواع الشذوذ الجنسي، أو يكرهه على ذلك، أو يقوم بتعقيمه لمنعه من الإلنجاب
هـ. يرتكب أي فعل يشكل اضطهادا لجماعة من المدنيين لأسباب سياسية أو عرقية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو لأسباب متعلقة بالجنس أو القومية.
الجرائم ضد المتمتعين بالحماية الخاصة .
١٥٢. مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين عاماً أو بأي عقوبة أقل كل من يعامل أي شخص من المذكورين فيما بعد أثناء فترة الحرب معاملة غير إنسانية وذلك بقتله أو بإلحاق ضرر بدني أو معنوي أو معاناة جسيمة له، أو بإحداث تدمير واسع النطاق بممتلكاته أو بالاستيلاء عليها دون ضرورة عسكرية أو بالمخالفة للقانون بطريقة واضحة أو يجبره علي الخدمة في صفوف قوات دولة معادية لدولته أو يحرمه من محاكمة عادلة ومنظمة، والأشخاص هم:
أ. المدنيون ماداموا يتمتعون بتلك الصفة،
ب. الصحفيون الذين يقومون بمهام مهنية،
ج. أفراد الخدمات الطبية والدينية للعدو ما لم يتحولوا إلي مقاتلين،
د. أفراد الدفاع المدني للعدو ما لم يتحولوا الي مقاتلين،
هـ. الأسير مادام متمتعاً بتلك الصفة،
و. المراقبون الدوليون،
ز. الموظفون التابعون للوكالات والهيئات الدولية المشمولون بالحماية وفقا للمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها السودان
الهجمات ضد المدنيين
١٥٣. مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من ينتهك عن علم وعمد القوانين والأعراف التي تنظم المنازعات المسلحة وذلك بالقيام قصدا وبدون ضرورة عسكرية بأي من الأفعال الآتية:
أ. توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم تلـك أو لمدنيين لا يشاركون
مباشرة في الأعمال الحربية،
ب. توجيه هجمات على أهداف مدنية بصفتها تلك، مع علمه بأن ذلك الهجوم سينجم عنه إصابات أو خسائر تبعية فـي الأرواح، ما لم تستخدم
تلك الأهداف لأغراض عسكرية.
١٥٧. مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من يوجه من هم تحت سلطته بعدم الإبقاء على حياة أي من السكان المدنيين أو ينهب أي بلدة أو مكان تمت السيطرة عليه، أو يصدر امرا بتشريد السكان المدنيين بصفتهم تلك لأسباب تتصل بالنزاع المسلح، ما لم يكن ذلك للحفاظ على أمنهم أو سلامتهم.